تقرير بحث السيد الخميني لشيخ فاضل اللنكراني
508
كتاب الطهارة
ومنها : ما رواه الكليني عن يونس ، قال : أخبرني من رأى أبا الحسن ( عليه السّلام ) بمنى يمسح ظهر القدمين من أعلى القدم إلى الكعب ، ومن الكعب إلى أعلى القدم ، ويقول الأمر في مسح الرجلين موسّع ؛ من شاء مسح مُقبلًا ومن شاء مسح مُدبراً ، فإنّه من الأمر الموسّع إن شاء الله " 1 " . ولكنّها - مضافاً إلى كونها مرسلة لا دلالة لها على وجوب الاستيعاب ، فلعلَّه ( عليه السّلام ) كان يعمل بالاستحباب ، وغرض الراوي إنّما تعلَّق ببيان أنّه مسح مُقبلًا ومُدبراً ، فلا يرتبط بالمقام . وكيف كان ، فليس هنا ما يدلّ على لزوم الاستيعاب حتّى يقيّد به إطلاق الآية الشريفة . ولكن ذهاب جُلّ العلماء - بل كلَّهم إلى زمان الشهيد الذي احتمل عدم الوجوب في " الذكرى " " 2 " إلى وجوب الاستيعاب " 3 " يمنعنا عن التمسّك بإطلاق الآية ، فاللازم والأحوط مراعاة فتوى المشهور . ثمّ إنّه بقي هنا أُمور يجب التنبيه عليها : التنبيه الأوّل : في معنى الكعبين إنّ المراد بالكعبين ، هل قُبّتا القدمين ، وهما العظمان الناتئان في وسط القدم ، كما هو المشهور بين الإماميّة - على ما هو ظاهر كلماتهم أو العظمان
--> " 1 " قرب الإسناد : 306 / 1200 ، الكافي 3 : 31 / 7 ، تهذيب الأحكام 1 : 57 / 160 ، و 65 / 183 ، الاستبصار 1 : 58 / 170 ، وسائل الشيعة 1 : 407 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 20 ، الحديث 3 . " 2 " ذكرى الشيعة 2 : 153 . " 3 " راجع ما تقدّم في الصفحة 501 .